المادة 11

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية ، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره ، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها ، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص ، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية .18 ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع وال ُمعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة