الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون
المادة 23
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون