المادة 23

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون