المادة 22

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة 26 لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما ، فلا يحتج بها على الغير ، إذا لم يكن له علم بها . ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل . الفصل 2723 الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون