التحفظات والقيود 24 التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص 25 ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ . - 21 المقصود التصرفات الملزمة لجانب واحد . - 22 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "clauses بنود" بدل "شروط" التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي ، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر قانوني . - 23 مقارنة مع النص الفرنسي ، سقطت من الترجمة العربية عبارة "عقدا جديدا وإنما"؛ وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي : والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه . Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. - 24 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "les réserves ou restrictions التحفظات أو القيود" بدل "التحفظات والقيود" كما جاء في الترجمة العربية . - 25 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "infirmer لا تنقض" بدل "لا تنقص" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه كالآتي : التحفظات أو القيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقض ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ
المادة 21
قانون الالتزامات والعقود
