الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال ، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية . الفصل 52 التدليس يخول الإبطال ، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر . ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الط…
قانون الالتزامات والعقود
1 عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني ، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2 أدناه .6 يمكن للملتزم ، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده ، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك . غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة…
التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض
أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة
الغَ ْبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد
الغَ ْبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر . ويعتبر َغ ْبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء . الفرع الثالث : محل الالتزامات التعاقدية
الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام ، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها
الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه . ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد
يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا ، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون
المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر . - 17 - ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل . ويطبق نفس الحكم : - 1 إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛ - 2 إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا
يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو 37 غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة ، ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه . وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا . الفرع الرابع : سبب الالتزامات التعاقدية
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن . يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون
يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر
يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس . الفصل 65 إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع ، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه . - 37 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "une chose future et incertaine شيئا مستقبلا وغير محقق" ، بدل "شيئا مستقبلا أو غير محقق" كما جاء في الترجمة العر…
2 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . " - 28 على الفور" " "sur-le-champ بمعنى مجلس العقد . - 29 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "usage العادة" بدل "العرف" كما جاء في الترجمة العربية
من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه
من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع ، التزم بتعويض من أثرى على حسابه ، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه
من دفع ما لم يجب عليه ، ظنا منه أنه مدين به ، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع ، كان له حق الاسترداد على من دفعه له . ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد ، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين ، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له ، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي
من دفع باختياره ما لا يلزمه ، عالما بذلك ، فليس له أن يسترد ما دفعه
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق ، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق ، إذا كان الدافع يعلم ، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب ، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي ، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع ، أو كان يجهل واقعة التقادم
يعادل الدفع ، في الحالات المنصوص عليها أعلاه ، الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات ، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أي حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه ، إذا كان مازال موجودا ، أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه ، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطإه ، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية . والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جن…
إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه ، فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه ، أو بتحويل ما له من حقوق 43 على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع . - 43 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les actions الدعاوى" بدل "الحقوق" . - 23 - الباب الثالث : الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ، ومن غير أن يسمح له به القانون ، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر . وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا ، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر . وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر . والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر
الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم . ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار ، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها
القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته .44 - 44 انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين 391 و 392 من قانون المسطرة المدنية . الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص
من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه ، بيانات وهو يجهل عدم صحتها ، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له : - 1 إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛ - 2 إذا وجب عليه ، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني ، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها ، إلا في الحالات الآتية : - 1 إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛ - 2 إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته ، قد ارتكب خطأ جسيما ، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛ - 3 إذا ضمن نتيجة المعاملة
يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة ،45 وعلى سبيل المثال : - 1 استعمال اسم أو علامة تجارية 46 تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل ، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة ، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج . - 45 قارن مع مقتضيات المادة 184 من القا…
(ظهير 19 يوليوز )1937 لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب ، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته . الأب فالأم بعد موته ، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما . المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف…
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت : - 1 أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته . - 2 أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر . - 47 يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية -1: المحاكم الابتدائية (يمكن تصنيف الم…
لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها ، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها . ويكون هناك محل للمسؤولية : - 1 إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات ، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي . - 2 إذا كانت الأرض مخصصة للصيد
كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته ، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر ، وذلك ما لم يثبت : - 1 أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ - 2 وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي ، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر
يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي ، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء . ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار ، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص . وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية ، إذا كانت ملكية…
لمالك العقار الذي يخشى ، لأسباب معتبرة ، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار
للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب ، إما إزالة هذه المحلات ، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها . ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى
ومع ذلك ، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار ، كالدخان الذي يتسرب من المداخن ، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف
السكر ، إذا كان اختياريا ، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم . ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري ، وعلى المتا َبع إثبات هذه الواقعة
لا محل للمسؤولية المدنية ، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله . غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير ، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق ، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه
لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي ، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه . وحالة الدفاع الشرعي ، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله
القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله . ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل ، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه .48 وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله ، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله
الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم . - 48 انظر المادة 217 من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ، المجنون وفاقد العقل
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم ، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به ، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل . ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين ، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج ، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا
يطبق الحكم المقرر في الفصل ،99 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي ، من بينهم ، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر
