1 عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني ، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2 أدناه .6 يمكن للملتزم ، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده ، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك . غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون ،7 ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته ، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .8 الفرع الأول : الأهلية
المادة 52
قانون الالتزامات والعقود
