الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال ، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية . الفصل 52 التدليس يخول الإبطال ، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر . ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به . - 36 مقارنة مع النص الفرنسي ، سقطت من الترجمة العربية عبارة "عميقا"؛ وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 47 أعلاه كالآتي : إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا عميقا ... Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, ....soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond,
المادة 51
قانون الالتزامات والعقود
