لمالك العقار الذي يخشى ، لأسباب معتبرة ، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار
المادة 90
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لمالك العقار الذي يخشى ، لأسباب معتبرة ، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار