يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي ، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء . ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار ، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص . وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية ، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض . وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء ، إما بمقتضى عقد ، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر ، تحمل هذا الشخص المسؤولية . وإذا قام نزاع على الملكية ، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار
المادة 89
قانون الالتزامات والعقود
