كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته ، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر ، وذلك ما لم يثبت : - 1 أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ - 2 وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي ، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر
المادة 88
قانون الالتزامات والعقود
