المادة 88

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته ، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر ، وذلك ما لم يثبت : - 1 أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ - 2 وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي ، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر