المادة 87

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها ، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها . ويكون هناك محل للمسؤولية : - 1 إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات ، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي . - 2 إذا كانت الأرض مخصصة للصيد