المادة 86

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت : - 1 أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته . - 2 أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر . - 47 يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية -1: المحاكم الابتدائية (يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية)؛ -2 المحاكم الإدارية؛ -3 المحاكم التجارية؛ -4 محاكم الاستئناف؛ -5 محاكم الاستئناف الإدارية؛ -6 محاكم الاستئناف التجارية؛ -7 محكمة النقض . انظر الظهير الشريف رقم 1-74-338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 34-10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1-11-148 صادر في 16 رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4386 وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي : وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم ، أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر