للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب ، إما إزالة هذه المحلات ، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها . ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى
المادة 91
قانون الالتزامات والعقود
