المادة 91

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب ، إما إزالة هذه المحلات ، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها . ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى