المادة 92

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ومع ذلك ، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار ، كالدخان الذي يتسرب من المداخن ، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف