المادة 93

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

السكر ، إذا كان اختياريا ، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم . ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري ، وعلى المتا َبع إثبات هذه الواقعة