المادة 60

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر . - 17 - ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل . ويطبق نفس الحكم : - 1 إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛ - 2 إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا