المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر . - 17 - ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل . ويطبق نفس الحكم : - 1 إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛ - 2 إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا
المادة 60
قانون الالتزامات والعقود
