المادة 61

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو 37 غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة ، ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه . وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا . الفرع الرابع : سبب الالتزامات التعاقدية