المادة 59

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا ، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون