المادة 58

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه . ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد