الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه . ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد
المادة 58
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه . ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد