المادة 71

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق ، إذا كان الدافع يعلم ، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب ، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه