Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الالتزامات والعقود
›
قانون الالتزامات والعقود
›
المادة 70
المادة 70
قانون الالتزامات والعقود
9-1913
Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق ، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال
المادة 69
المادة 71