من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع ، التزم بتعويض من أثرى على حسابه ، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه
المادة 67
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع ، التزم بتعويض من أثرى على حسابه ، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه