المادة 67

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع ، التزم بتعويض من أثرى على حسابه ، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه