المادة 68

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من دفع ما لم يجب عليه ، ظنا منه أنه مدين به ، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع ، كان له حق الاسترداد على من دفعه له . ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد ، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين ، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له ، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي