من دفع ما لم يجب عليه ، ظنا منه أنه مدين به ، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع ، كان له حق الاسترداد على من دفعه له . ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد ، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين ، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له ، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي
المادة 68
قانون الالتزامات والعقود
