الغَ ْبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد
المادة 55
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الغَ ْبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد