الغَ ْبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر . ويعتبر َغ ْبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء . الفرع الثالث : محل الالتزامات التعاقدية
المادة 56
قانون الالتزامات والعقود
