قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 101

الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد ، مع الشيء ، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها ، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه . ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار ، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه . ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه

المادة 102

الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له . فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة ، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه . وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله . وإذا لحق الشيء عيب فقط ، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها . وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له

المادة 103

الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء ، وما يجنيه منها بعد ذلك . وهو يتحمل ، من ناحية أخرى ، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار . الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها

المادة 104

حائز المنقول ، ولو كان سيئ النية ، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية ، ساغ له أن يحتفظ به ، في مقابل أن يدفع : - 1 قيمة المادة الأولية . - 2 تعويضا تقدره المحكمة ، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم ، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية . ومع ذلك يسوغ ل…

المادة 105

في الجريمة وشبه الجريمة ، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث . الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه . الفصل 49106 إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات ، باستثناء دعوى التعويض من ج…

المادة 106

من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الشريف رقم 1.19.14 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 8( 1440 فبراير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 ( 21 فبراير )2019 ص 843 ؛ - المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتمي…

المادة 107

الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ، إما وجود الالتزام أو زواله . والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا ، وإن كان مجهولا من الطرفين

المادة 108

كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه . ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد

المادة 109

كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج ، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية ، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه . ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين .51 - 51 وردت في النص الفرنسي عبارة

المادة 110

الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه . ومع ذلك ، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه

المادة 111

يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال ، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره ، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام

المادة 112

يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي) . ومع ذلك ، يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد ، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه . ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بال َّسـلـَـم

المادة 113

إذا لم يحدد الأجل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول

المادة 114

إذا انقضى الأجل ، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد ، أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه . وعلى العكس ، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد ، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن

المادة 115

إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته ، من غير أن يعبر عن إرادته ، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه ، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم . " " "pendant un temps ou dans un rayon déterminé خلال وقت أو في منطقة محددة" ، بدل خلال وقت وفي منطقة محددين . وبذلك يمكن صياغة الفقرة…

المادة 116

إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق 52 أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية ، عينت المحكمة ، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره ، مقدما خاصا . ويقرر هذا المقدم ، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه ، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية . وفي حالة الإفلاس ،53 يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل التفليسة (السنديك) أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين

المادة 117

إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد ، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر . وفي هذه الحالة ، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل . وإذا لم يحدد أي أجل ، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع

المادة 118

إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد ، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر . وهو يتحقق كذلك إذا أصبح ، قبل فوات الأجل ، مؤكدا أن الأمر لن يقع . وإذا لم يحدد أي أجل ، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع

المادة 119

الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته ، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

المادة 120

إذا علق الالتزام على شرط واقف ، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية : - 52 قارن مع المادة 217 من مدونة الأسرة . َ - 53 ن َس َخ ْت المادة 733 من مدونة التجارة لسنة ،1996 الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في

المادة 121

الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام ، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط . ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته . وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات . وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن

المادة 122

يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه ، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه

المادة 123

تحقق الشرط لا ينتج أي أثر ، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة

المادة 124

لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام ، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر

المادة 125

لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط ، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط . - 37 - بعد تحقق الشرط الواقف ، تفسخ الأفعال القانونية 54 التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط ، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن ، مع عدم الإخلال…

المادة 126

للدائن أن يجري ، قبل تحقق الشرط ، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه . الباب الثاني : الأجل

المادة 127

إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين ، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام ، أو من طريقة تنفيذه ، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ . وفي هذه الحالة 56 يعين الأجل القاضي

المادة 128

لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون . إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون ، لم يسغ للقاضي أن يمدده ، ما لم يسمح له القانون بذلك

المادة 129

يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين ، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته . - 54 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les actes التصرفات القانونية" بدل "الأفعال القانونية" كما جاء في الترجمة العربية . - 55 نفس الملاحظة السابقة . - 56 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "Dans ces cas في هذه الحالات" ، بدل "في هذه الحالة" كما جاء في الترجمة العربية

المادة 130

يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر . وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه

المادة 131

اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل . الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير

المادة 132

عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة ، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة ، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة ، وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة

المادة 133

إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية 57 قام مقامه أول يوم من أيام العمل 58 يأتي بعده

المادة 134

الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف ، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ

المادة 135

يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين ، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله ، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه . وإذا لم يكن محل - 57 تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز : فاتح محرم ، عيد…

المادة 136

لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل ، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل

المادة 137

إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل ، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة ، فإن الالتزام يعود . وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط ، فيما بقي من مدته

المادة 138

يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ، ولو قبل حلول الأجل ، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه . ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي ، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره

المادة 139

يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه ،59 أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها . ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه . إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من س…

المادة 140

(ألغي بظهير 19 يوليوز .)1922 - 59 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 40 - الباب الثالث : الالتزامات التخييرية

المادة 141

في الالتزام التخييري ، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد . وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا

المادة 142

يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر . وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه

المادة 143

ومع ذلك ، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها ، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام

المادة 144

إذا ماطل الدائن في الاختيار ، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره . فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين

المادة 145

إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، في حدود الوقت الذي كان باقيا له ، وإذا أشهر إفلاسه ،60 ثبت الخيار لكتلة دائنيه . وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ، ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم ، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له

المادة 146

تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما . ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر . ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر . - 60 نفس الملاحظة المضمنة في هامش الفصل

المادة 147

إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع ، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى ، أو أن يطلب فسخ العقد

المادة 148

ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين ، وقبل أن تثبت مماطلته

المادة 149

إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته ، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما ، وفق ما يختاره الدائن

المادة 150

إذا كان الخيار ممنوحا للدائن ، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين ، أو بعد مماطلته ، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر