في الجريمة وشبه الجريمة ، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث . الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه . الفصل 49106 إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات ، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة ، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه . وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر . الباب الرابع : المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة 50 الفصل 1- 106 يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه . - 49 تم تعديل المادة 106 أعلاه بمقتضى القانون رقم 04.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 19.14.1 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 8( 1440 فبراير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 21( 1440 فبراير )2019 ص .843 - تم تعديل المادة 106 أعلاه بالظهير رقم 1.60.196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1380 الموافق 17 نونبر . 1960 - 50 تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس ،)2011 جريدة رسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 22( 1432 سبتمبر )2011 ص .4678 - 31 - الفصل 2 - 106 يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي ، بعوض أو بدون عوض ، سواء كان جديدا أو مستعملا ، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له ، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار . تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات . تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك . الفصل 3-106 ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف ، ولا سيما : أ) تقديم المنتوج؛ ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛ ج) وقت عرض المنتوج في السوق . لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق . الفصل 4-106 يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا ، بعوض أو بدون عوض ، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني
المادة 105
قانون الالتزامات والعقود
