حائز المنقول ، ولو كان سيئ النية ، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية ، ساغ له أن يحتفظ به ، في مقابل أن يدفع : - 1 قيمة المادة الأولية . - 2 تعويضا تقدره المحكمة ، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم ، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية . ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول ، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء . وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر
المادة 104
قانون الالتزامات والعقود
