الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء ، وما يجنيه منها بعد ذلك . وهو يتحمل ، من ناحية أخرى ، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار . الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها
المادة 103
قانون الالتزامات والعقود
