المادة 103

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء ، وما يجنيه منها بعد ذلك . وهو يتحمل ، من ناحية أخرى ، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار . الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها