الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له . فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة ، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه . وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله . وإذا لحق الشيء عيب فقط ، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها . وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له
المادة 102
قانون الالتزامات والعقود
