المادة 101

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد ، مع الشيء ، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها ، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه . ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار ، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه . ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه