يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر . وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه
المادة 142
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر . وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه