ومع ذلك ، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها ، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام
المادة 143
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ومع ذلك ، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها ، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام