المادة 144

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا ماطل الدائن في الاختيار ، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره . فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين