إذا ماطل الدائن في الاختيار ، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره . فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين
المادة 144
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا ماطل الدائن في الاختيار ، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره . فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين