إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، في حدود الوقت الذي كان باقيا له ، وإذا أشهر إفلاسه ،60 ثبت الخيار لكتلة دائنيه . وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ، ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم ، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له
المادة 145
قانون الالتزامات والعقود
