تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما . ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر . ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر . - 60 نفس الملاحظة المضمنة في هامش الفصل
المادة 146
قانون الالتزامات والعقود
