المادة 147

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع ، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى ، أو أن يطلب فسخ العقد