إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع ، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى ، أو أن يطلب فسخ العقد
المادة 147
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع ، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى ، أو أن يطلب فسخ العقد