ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين ، وقبل أن تثبت مماطلته
المادة 148
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين ، وقبل أن تثبت مماطلته