إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته ، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما ، وفق ما يختاره الدائن
المادة 149
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته ، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما ، وفق ما يختاره الدائن