المادة 150

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان الخيار ممنوحا للدائن ، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين ، أو بعد مماطلته ، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر