المادة 151

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره ، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي