إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن ، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما ، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين ، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد . الباب الرابع : الالتزامات التضامنية الفرع الأول : التضامن بين الدائنين
المادة 152
قانون الالتزامات والعقود
