المادة 152

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن ، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما ، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين ، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد . الباب الرابع : الالتزامات التضامنية الفرع الأول : التضامن بين الدائنين