المادة 153

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التضامن بين الدائنين لا يفترض ، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . - 42 - ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين ،61 افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين ، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة