التضامن بين الدائنين لا يفترض ، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . - 42 - ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين ،61 افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين ، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة
المادة 153
قانون الالتزامات والعقود
