يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر ، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل ، في حين أن حق الآخر با ٌّت منجز
المادة 154
قانون الالتزامات والعقود
