ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين ، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل ، أو إيداع الشيء المستحق ، أو ال ُمقاصة أو التجديد . إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين
المادة 155
قانون الالتزامات والعقود
