الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين ، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه . اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن
المادة 156
قانون الالتزامات والعقود
