المادة 157

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم : - 1 عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛ - 2 عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين . وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة