المادة 158

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين . خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو َم ْطلُه لا يضر بالآخرين . - 61 وردت في النص الفرنسي عبارة " "une seule prestation conjointement et par le même acte "بأمر واحد مشتركين وفي نفس العقد" بدل "بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين" كما جاء في الترجمة العربية