لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون . إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون ، لم يسغ للقاضي أن يمدده ، ما لم يسمح له القانون بذلك
المادة 128
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون . إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون ، لم يسغ للقاضي أن يمدده ، ما لم يسمح له القانون بذلك