المادة 128

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون . إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون ، لم يسغ للقاضي أن يمدده ، ما لم يسمح له القانون بذلك