المادة 129

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين ، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته . - 54 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les actes التصرفات القانونية" بدل "الأفعال القانونية" كما جاء في الترجمة العربية . - 55 نفس الملاحظة السابقة . - 56 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "Dans ces cas في هذه الحالات" ، بدل "في هذه الحالة" كما جاء في الترجمة العربية